السيد كمال الحيدري

158

الفتاوى الفقهية

كيفية الغسل والتيمم البديل المسألة 268 : يُغسَّل الميّت ثلاث مرّات : الأولى : بالماء مع قليلٍ من السدر ( شجر النبق ) . والثانية : بالماء مع قليلٍ من الكافور ( وهو مادّة عطرية تُستخرج من شجرة الكافور ) . والثالثة : بالماء الخالص دون أن يضاف إليه شيء . ومن مات وهو مُحرِم ولم يكن قد حلّ له الطيب ، فلا يجوز أن يوضع شيء من الكافور بماء غَسله ولا يحنَّط به . ( يأتي الكلام عن التحنيط بعد قليل ) . وأيضاً يحرم تطييبه أو تطييب كفنه بكلّ ذي رائحة عطرة . المسألة 269 : كما يجب الترتيب بين هذه الأغسال الثلاثة ، كذلك يجب بين الأعضاء الثلاثة ، فيبدأ الغاسل بالرأس مع الرقبة ، ثمّ بالجانب الأيمن ، ثمّ بالجانب الأيسر . المسألة 270 : لابدّ من نيّة القربة في كلّ غُسل من الأغسال الثلاثة . المسألة 271 : لو تعاون اثنان أو أكثر على الغُسل وتهيئة وسائله ، فالمعتبر نيّة من باشر الغُسل بالذات ، واستند إليه العمل بحيث يعدّ عرفاً هو الغاسل ، واحداً كان أو أكثر . المسألة 272 : يجب أن لا يكثر السدر والكافور في الماء خشية أن يصير الماء مضافاً ، وأن لا يقلّل خشية أن لا يصدق الوضع والخلط . المسألة 273 : يجوز غُسل الميّت بمجرّد خروج الروح من جسده وقبل برده ، ويجوز تغسيله من وراء الثوب ، ولا يجوز للمغسّل أن ينظر إلى عورة الميّت أو يلامسها بيده حين التغسيل . ويجوز ذلك للزوج بالنسبة إلى زوجته . المسألة 274 : إذا تعذّر السدر والكافور وجب - بدلًا عن الغُسل الأوّل - الغسل بالماء الخالص ، ينوي به أنّه بدل عن الغُسل بالماء مع السدر ، والتيمّم